فصل: الآية 10

صباحاً 11 :36
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
24
الأربعاء
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


 الآية 10

أخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا‏.‏ فقيل‏:‏ يا رسول الله من هم‏؟‏ قال‏:‏ ألم تر أن الله يقول ‏{‏إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال ‏"‏حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال‏:‏ نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار، فتقذف في في أحدهم حتى تخرج من أسافلهم ولهم خوار وصراخ فقلت‏:‏ يا جبريل من هؤلاء‏؟‏ قال‏:‏ هؤلاء ‏{‏الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال‏:‏ إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بآكل مال اليتيم‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن أبي جعفر قال‏:‏ من أكل مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملأ فوه جمرا، فيقال له‏:‏ كل كما أكلته في الدنيا، ثم يدخل السعير الكبرى‏.‏

وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال‏:‏ هذه لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم ويأكلون أموالهم‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ‏{‏سعيرا‏}‏ يعني وقودا‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال ‏"‏السعير‏"‏ واد من فيح في جهنم‏.‏

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيما‏:‏ مدمن الخمر، وآكل ربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه‏"‏‏.‏

 الآية 11

أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن جابر بن عبد الله قال ‏"‏عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت‏:‏ ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله‏؟‏ فنزلت ‏{‏يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين‏}‏ ‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد والحاكم عن جابر قال ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت‏:‏ كيف أقسم مالي بين ولدي‏؟‏ فلم يرد علي شيئا ونزلت ‏{‏يوصيكم الله في أولادكم‏}‏‏.‏

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وابن حبان والبيهقي في سننه عن جابر قال ‏"‏جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال‏:‏ يقضي الله في ذلك‏.‏ فنزلت آية الميراث ‏{‏يوصيكم الله في أولادكم‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال‏:‏ أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك‏"‏‏.‏وأخرج عبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال‏:‏ كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال‏:‏ لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا‏:‏ نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الإبنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة‏؟‏ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏للذكر مثل حظ الأنثيين‏}‏ قال‏:‏ صغيرا أو كبيرا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال‏:‏ كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من والده إلا من أطاق القتال‏.‏ فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة له يقال لها أم كحة‏.‏ وترك خمس جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله، فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية ‏{‏فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف‏}‏ ثم قال‏:‏ في أم كحة ‏(‏ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن‏)‏ ‏(‏النساء الآية 12‏)‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏فإن كن نساء‏}‏ يعني بنات ‏{‏فوق اثنتين‏}‏ يعني أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس معهن ذكر ‏{‏فلهن ثلثا ما ترك‏}‏ الميت والبقية للعصبة ‏{‏وإن كانت واحدة‏}‏ يعني ابنة واحدة فلها النصف، ‏{‏ولأبويه‏}‏ يعني أبوي الميت ‏{‏لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد‏}‏ يعني ذكرا كان أوكانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس، ويبقى سدس واحد فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة ‏{‏فإن لم يكن له ولد‏}‏ قال‏:‏ ذكر ولا أنثى ‏{‏وورثه أبواه فلأمه الثلث‏}‏ وبقية المال للأب ‏{‏فإن كان له‏}‏ يعني للميت ‏{‏أخوة‏}‏ قال‏:‏ أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت ‏{‏فلأمه السدس‏}‏ وما بقي فللأب، وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث ‏{‏من بعد وصية يوصي بها‏}‏ فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ولا تجوز وصية لوارث ‏{‏أو دين‏}‏ يعني يحم‏؟‏‏؟‏ الميراث للورثة من بعد دين على الميت ‏{‏فريضة من الله‏}‏ يعني ما ذكر من قسمة الميراث ‏{‏إن الله كان عليما حكيما‏}‏ حكم قسمه‏.‏

وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال‏:‏ توفي الرجل أو المرأة وترك بنتا فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال‏:‏ للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال‏:‏ أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد‏:‏ للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال‏.‏ فأرسل إليه ابن عباس‏:‏ أفي كتاب الله تجد هذا‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ ولكن أكره أن أفضل أما على أب‏.‏ قال‏:‏ وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال‏.‏

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال‏:‏ إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ‏{‏فإن كان له إخوة‏}‏ فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان‏:‏ لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس‏.‏

وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له‏:‏ يا أبا سعيد إن الله يقول ‏{‏فإن كان له إخوة‏}‏ وأنت تحجبها بأخوين فقال‏:‏ إن العرب تسمي الأخوين إخوة‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ‏{‏فإن كان له إخوة فلأمه السدس‏}‏ قال‏:‏ أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال‏:‏ السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي قال‏:‏ إنكم تقرؤون هذه الآية ‏{‏من بعد وصية يوصي بها أو دين‏}‏ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات‏.‏

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله ‏{‏من بعد وصية يوصي بها أو دين‏}‏ قال‏:‏ يبدأ بالدين قبل الوصية‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ‏{‏آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا‏}‏ يقول‏:‏ أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة، لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله ‏{‏أيهم أقرب لكم نفعا‏}‏ قال‏:‏ في الدنيا‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ‏{‏أيهم أقرب لكم نفعا‏}‏ قال بعضهم‏:‏ في نفع الآخرة‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ في نفع الدنيا‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال‏:‏ الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد‏.‏

 الآية 12

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏ولكم نصف ما ترك أزواجكم‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ يقول‏:‏ للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره، فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع مما تركت من المال من بعد وصية يوصي بها النساء أو دين عليهن - و الدين قبل الوصية فيها تقديم - ‏{‏ولهن الربع‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ يعني للمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولد ذكر أو أنثى فلها الثمن مما ترك الزوج من المال، وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة - والكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد - ‏{‏فإن كانوا أكثر من ذلك‏}‏ يعني أكثر من واحد، إثنين إلى عشرة فصاعدا‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدرامي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ ‏{‏وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم‏}‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن الشعبي قال‏:‏ ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة من الأم مع الجد شيئا قط‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ‏{‏وله أخ أو أخت‏}‏ قال‏:‏ هؤلاء الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث قال‏:‏ ذكرهم وأنثاهم فيه سواء‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم الذكر فيه مثل الأنثى‏.‏ قال‏:‏ ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله ‏{‏فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث‏}‏‏.‏

وأخرج الحاكم عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد في أم وزوج وإخوة لأب، وأم وإخوة لأم، إن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا‏:‏ هم بنو أم كلهم، ولم تزدهم الأم إلا قربا فهم شركاء في الثلث‏.‏

وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت في المشركة قال‏:‏ هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث‏.‏

ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض

أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفرائض، لا يجدان من يقضي بها‏"‏‏.‏

وأخرج الحاكم عن ابن المسيب قال‏:‏ كتب عمر إلى أبي موسى‏:‏ إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ تعلموا الفرائض، واللحن، والسنة، كما تعلمون القرآن‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ تعلموا الفرائض فإنها من دينكم‏.‏

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال‏:‏ من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال‏:‏ يا مهاجر أتقرأ القرآن‏؟‏ فيقول‏:‏ نعم‏.‏ فيقول‏:‏ وأنا أقرأ‏.‏ فيقول الأعرابي‏:‏ أتفرض يا مهاجر‏؟‏ فإن قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ زيادة خير‏.‏ وإن قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فما فضلك علي يا مهاجر‏؟‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال‏:‏ تعلموا الفرائض، والحج، والطلاق، فإنه من دينكم‏.‏

وأخرج الحاكم والبيهقي عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أفرض أمتي زيد بن ثابت‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي عن الزهري قال‏:‏ لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود في المراسيل والبيهقي عن عطاء بن يسار ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة‏.‏ فأنزل الله عليه لا ميراث لهما‏.‏ وأخرجه الحاكم موصولا من طريق عطاء عن أبي سعيد الخدري‏.‏

وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول‏:‏ عجبا للعمة تورث ولا ترث‏.‏

وأخرج الحاكم عن قبيصة بن ذؤيب قال‏:‏ جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت‏:‏ إن لي حقا في ابن ابن‏.‏ أو ابن ابنة لي مات‏.‏ قال‏:‏ ما علمت لك حقا في كتاب الله، ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، وسأسأل‏.‏ فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال‏:‏ من شهد ذلك معك‏؟‏ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس‏.‏

وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت أن عمر لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد‏:‏ كان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث، وكان عمر يرى يومئذ أن الجد أولى من الإخوة، فحاورته وضربت له مثلا، وضرب علي وابن عباس له مثلا يومئذ‏.‏ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد‏.‏

وأخرج الحاكم عن عبادة بن الصامت قال‏:‏ إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية‏.‏

وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ أول من أعال الفرائض عمر، تدافعت عليه وركب بعضها بعضا، قال‏:‏ والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص‏.‏ ثم قال ابن عباس‏:‏ وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضته‏.‏ فقيل له‏:‏ وأيها قدم الله‏؟‏ قال‏:‏ كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة‏:‏ فهذا ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فالذي قدم كالزوجين والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات‏.‏ فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم فأعطى حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لهن وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال‏:‏ أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا وثلثا وربعا، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال‏:‏ قلت لابن عباس‏:‏ إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما تقول‏:‏ قال‏:‏ فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين‏.‏ ما حكم الله بما قالوا‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت‏.‏ أنه أول من أعال الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول‏:‏ من شاء لاعنته عند الحجر الأسود، إن الله لم يذكر في القرآن جدا ولا جدة إن هم إلا الآباء، ثم تلا ‏(‏واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب‏)‏ ‏(‏يوسف الآية 38‏)‏‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال‏:‏ أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن علي قال‏:‏ من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة‏.‏

وأخرج مالك والبخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر‏"‏‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الله بن مغفل قال‏:‏ ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء معاوية، أنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحل لهم فينا‏.‏وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليس للقاتل من الميراث شيء‏"‏‏.‏

قوله تعالى‏:‏ ‏{‏غير مضار‏}‏ الآية‏.‏

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ‏{‏من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار‏}‏ يعني من غير ضرار لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضار للورثة‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله ‏{‏غير مضار‏}‏ قال‏:‏ في الميراث لأهله‏.‏

وأخرج النسائي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال‏:‏ الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ ‏{‏غير مضار‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الإضرار في الوصية من الكبائر‏.‏

وأخرج مالك والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص ‏"‏أنه مرض مرضا أشفي منه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال‏:‏ يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة أفأتصدق بالثلثين‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فالشطر‏.‏‏.‏‏.‏‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فالثلث‏.‏‏.‏‏.‏‏؟‏ قال‏:‏ الثلث والثلث، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال‏:‏ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال‏:‏ وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الثلث كثير‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال‏:‏ ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال‏:‏ الثلث وسط، لا بخس ولا شطط‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال‏:‏ لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال‏:‏ كانوا يقولون‏:‏ الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال‏:‏ كان يقال‏:‏ السدس خير من الثلث في الوصية‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال‏:‏ من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحدا كان له من الأجر ما لو تصدق في حياته في صحته‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال‏:‏ كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي، قبل أن تنزل المواريث‏.‏